شرعية أعضاءجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية،وكيفية تفعيل المادة 10 من المرسوم الوزاري

إدريس بنيحيى

أولا: يجب أن يكون أبا أو أما لتلميذ أوتلميذة مقيدا داخل المؤسسة التي سيزاول فيها المهام،مع إحترام المادة 10 التي جاءت في المرسوم الوزاري تحت عدد 7011 سنة 2021،والتي تنص على إلزام التمتع بالأهلية أو مغادرة الجمعيات السالفة الذكر في حالة عدم تبوث الشرعية الأهلية لأي عضو،أو إنتقال أحد أبنائهم أو بناتهم لمؤسسات أخرى،

هذا ويتوجب إخبار السلطات المحلية بالأمر،وبعدها تتحمل المسؤولية المكاتب التنفيذية المسؤولة من خلال البث في إجتماع داخل أجال شهر في جمع عام ٱستثنائي لتصحيح الوضعية للمكاتب.
ومن خلال مذكرة الوزارة الوصية على هذا القطاع لامسنا على أن المادة 10 من المرسوم مفهومها واضح ولا يقبل إجتهادا ولا تماطلا مع وجود النص القانوني.

وفي نفس السياق أكد  الوزير في مذكراته على تطبيق المرسوم الذي جاء في الجريدة الرسمية من طرف الوزراة الوصية لسنة 2021 تحت عدد 7011،التي أغلقت الباب على المقيمين داخل هذه الجمعيات بدون موجب شرعي  أو قانوني لسنوات عديدة.
لكن السؤال المطروح:

ماهي العواقب التي قد تلحق فاقدي الشرعية والعضوية داخل مكاتب الجمعيات السالفة الذكر،وأبنائهم إنتقلوا نحو مؤسسات أخرى دون إخبار المكاتب والسلطات المحلية بالأمر؟
كما أنه يطاردنا سؤال أخر في نفس السياق والمرتبط بالإجراءات القانونية التي ستتخدها المكاتب في حق الأعضاء الذين فقدوا عضويتهم ولازالوا يمارسون مهامهم من داخل الجمعية.وماهو دور السلطات المحلية كشريك في تطبيق القانون ٱتجاه هؤلاء؟وماهي الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين في هذه الحالات؟
وكيف يمكن للأعضاء الجمعية إثبات أهليتهم من أجل اللإستمرار في مزاولة مهامهم داخل المكتب؟
وماهو دور الأكاديميات والمديريات ومداراء المؤسسات التربوية في هكذا وضع قائم؟

شرعية أعضاءجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليميةوكيفية تفعيل المادة 10 من المرسوم الوزاري
التعليقات (0)
اضف تعليق