ر.ح
قضت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية 20مليون سنتيم في حق مالك المطاحن بأبي الجعد ،وذلك يوم 18اكتوبر الجاري . وقضت أيضا بما يلي :
أولا: بعدم مؤاخدة المتهم من أجل جنحة عرض و تقديم مواد مخصصة لتغذية الحيوانات، تهدد حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا للمادة 25 من القانون 07-28 و التصريح ببراءته منها.
ثانيا: إدانة المتهم من أجل المنسوب اليه و الحكم عليه بسنتين (02) حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن مع مصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة و الأمر باتلافها طبقا للقانون الجاري له العمل في مثل هذه النوازل .
أما فيما يخص الدعوى المدنية بعد البث فيها :
في الشكل : بقبول المطالب المدنية ،
في الموضوع: برفضها و تحميل رافعها الصائر.